[976] مسألة 8: إذا صلّي على القبر ثمّ خرج
الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط (1) إعادة الصلاة عليه.
[مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
[977] مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن
تمكّن من الماء، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو
الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[مسألة 10: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة
على الميّت]
[978] مسألة 10: الأحوط (2) ترك التكلّم في
أثناء الصلاة على الميّت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً]
[979] مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة
قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال (3)، بل صحّتها أيضاً محلّ
إشكال.
[مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام]
[980] مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام
جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب
الإعادة، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، و
كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن
القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.
[مسألة 13: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا]
[981] مسألة 13: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه
أم لا بنى على عدمها، و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحّة، و إن
كان من صلّى عليه فاسقاً. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، و إن كان المصلّي
معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.
[مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها]
[982] مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً
بصحّتها بحسب تقليده أو (1) يجوز تركه.
(2) لا يترك.
(3) و الظاهر عدم الإجزاء، و إن كانت صحّتها
بالإضافة إلى نفسه قويّة.