responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 290

تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[مسألة 8: إذا صلّي على القبر]

[976] مسألة 8: إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط (1) إعادة الصلاة عليه.

[مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]

[977] مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكّن من الماء، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[مسألة 10: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت‌]

[978] مسألة 10: الأحوط (2) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.

[مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً]

[979] مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال (3)، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال.

[مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام‌]

[980] مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

[مسألة 13: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا]

[981] مسألة 13: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها، و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحّة، و إن كان من صلّى عليه فاسقاً. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.

[مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها]

[982] مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو (1) يجوز تركه.

(2) لا يترك.

(3) و الظاهر عدم الإجزاء، و إن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست