responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

[فصل في ماء المطر]

فصل [في ماء المطر] ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.

[مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]

[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

[مسألة 2: الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشَّربة]

[114] مسألة 2: الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشَّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، و لا يعتبر (1) فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، و إن كان الأحوط ذلك.

[مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]

[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح، و أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر.

(1) الأحوط اعتبار الامتزاج.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست