responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286

و اغفر لنا و له، اللّهمّ احشره مع من يتولّاه و يحبّه، و أبعده ممّن يتبرّأ منه و يبغضه، اللّهمّ ألحقه بنبيّك، و عرّف بينه و بينه، و ارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى عليّين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و اجعله من رفقاء محمّد و آله الطاهرين، و ارحمه و إيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين».

و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا عَذابَ النَّارِ».

و إن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى» إلى آخره: «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك» و أتى بسائر الضمائر مؤنّثاً.

و إن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللّهمّ اغفر لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ، رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ‌».

و إن كان مجهول الحال يقول: «اللّهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه».

و إن كان طفلًا يقول: «اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سَلَفاً و فَرَطاً و أجراً».

[مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات‌]

[962] مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلّا للتقيّة أو كون الميّت منافقاً، و إن نقص سهواً بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلّا أتمّها.

[مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]

[963] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، و الثاني على الصلاة على محمّد و آله، و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران، و في الرابع على الدعاء للميت، و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب‌]

[964] مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، و فيما زاد عليه‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست