responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

يوضع في القبر و تغطّى عورته بشي‌ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه، و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.

[مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة]

[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة. الحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط و كلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلّى عليه و يخلّى، و إن أمكن دفنه يدفن.

[مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون‌]

[946] مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، و كذا يجوز تعدّد الجماعة، و ينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، و إلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحبات، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

[مسألة 6: أنّه إذا وجد بعض الميّت‌]

[947] مسألة 6: قد مرّ سابقاً (1) أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، و إلّا فلا. نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت، و إن كان عظماً كاليد و الرجل و نحوهما، و إن كان الأقوى خلافه. و على هذا فإن وجد عضواً تامّاً و صلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، و إلّا وجبت.

[مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن‌]

[948] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

[مسألة 8: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة]

[949] مسألة 8: إذا تعدّد الأولياء (2) في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط، و يجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.

(1) مرّ الكلام فيه.

(2) مرّ الكلام فيه في الغسل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست