responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

متنجّس غسل فيه، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

[مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة]

[106] مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته، و إن كان الأحوط التجنّب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته (1).

[مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ]

[107] مسألة 9: إذا وجد (2) نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.

[مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد]

[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط (3) الاجتناب.

[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل‌]

[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

[مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس‌]

[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

[مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف‌]

[111] مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.

[مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ‌]

[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.

(1) و الأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة.

(2) لم يعلم الفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدّمة.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست