متنجّس
غسل فيه، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة]
[106] مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم
ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم
تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته، و إن كان الأحوط التجنّب، و إن علم تاريخ الملاقاة
حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فإن جهل التاريخان أو
علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة
حكم بنجاسته (1).
[مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ]
[107] مسألة 9: إذا وجد (2) نجاسة في الكرّ و لم
يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلّا إذا علم تاريخ
الوقوع.
[مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن
واحد]
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة
في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط (3) الاجتناب.
[مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و
الآخر قليل]
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان: أحدهما
كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو
غير معيّن لم يحكم بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
[مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس]
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن
نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو
مضاف]
[111] مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق
أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر
مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر
أو نجسٍ]
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً
بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
(1) و الأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة.
(2) لم يعلم الفرق بين هذه المسألة و المسألة
المتقدّمة.