[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار
ذراع (1)، و إن كان يجزي الأقلّ و الأكثر، و في الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء
يبسه.
[مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع
إحداهما في جانبه الأيمن]
[938] مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع
إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، و الأُخرى في
جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، و في بعض
الأخبار: «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها
يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ». و في بعض آخر: «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن»،
و الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه]
[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
جعلت فوق قبره.
[مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة]
[940] مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في
جانبه الأيمن.
[مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و
اسم أبيه]
[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم
الميّت و اسم أبيه، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً (صلّى اللَّه
عليه و آله) رسول اللَّه و أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) من بعده أوصياؤه، و يذكر
أسماؤهم واحداً بعد واحد.
[فصل في التشييع]
فصل
في التشييع يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و
الصلاة عليه، و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، و في الخبر:
إنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مذكِّر للآخرة، كما
أنّ الوليمة مذكِّرة للدنيا.