responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 278

[مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع‌]

[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع (1)، و إن كان يجزي الأقلّ و الأكثر، و في الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.

[مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن‌]

[938] مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، و الأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، و في بعض الأخبار: «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ». و في بعض آخر: «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن»، و الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

[مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه‌]

[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.

[مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة]

[940] مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

[مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه‌]

[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً (صلّى اللَّه عليه و آله) رسول اللَّه و أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) من بعده أوصياؤه، و يذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[فصل في التشييع‌]

فصل في التشييع يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه، و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، و في الخبر: إنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مذكِّرة للدنيا.

(1) بل بمقدار عظم الذراع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست