responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

[مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجبهة]

[933] مسألة 11: يبدأ (1) في التحنيط بالجبهة، و في سائر المساجد مخيّر.

[مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل‌]

[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل، و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدّم الجبهة.

[فصل في الجريدتين‌]

فصل في الجريدتين من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «إنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر، و المحسن و المسي‌ء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر». و في آخر: «إنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) مرّ على قبر يعذّب صاحبه، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأُخرى عند رجله، و قال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». و في بعض الأخبار: «إنّ آدم (عليه السّلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه، و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)».

[مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل‌]

[935] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف أو الرمّان (2)، و إلّا فكلّ عود رطب.

[مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي‌]

[936] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.

(1) احتياطاً استحبابيّاً.

(2) الأولى تأخيره عن الخلاف.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست