فصل
في الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه على المساجد السبعة، و هي:
الجبهة، و اليدان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها
أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط (1) أن يكون المسح باليد بل بالراحة، و لا يبعد (2)
استحباب مسح إبطيه و لَبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه، بل كلّ موضع
من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله.
نعم، يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله، و يشترط في
الكافور أن يكون طاهراً مباحاً (3) جديداً، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، و أن
يكون مسحوقاً.
[مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و
الكبير]
[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين
الصغير و الكبير، و الأُنثى و الخنثى و الذكر، و الحرّ و العبد. نعم، لا يجوز تحنيط
المحرم قبل إتيانه بالطواف (4) كما مرّ، و لا يلحق به التي في العدّة و لا
المعتكف، و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة،
فيجوز (5) أن يباشره (1) الأولى.
(2) لم يثبت فيأتي به رجاءً، و الظاهر أنّ
المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.
(3) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
(4) بل بالسعي في الحجّ و بالتقصير في العمرة
كما مرّ.
(5) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما
هو المشهور.