responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

[فصل في الحنوط]

فصل في الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه على المساجد السبعة، و هي: الجبهة، و اليدان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط (1) أن يكون المسح باليد بل بالراحة، و لا يبعد (2) استحباب مسح إبطيه و لَبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم، يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله، و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً (3) جديداً، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، و أن يكون مسحوقاً.

[مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]

[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير، و الأُنثى و الخنثى و الذكر، و الحرّ و العبد. نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف (4) كما مرّ، و لا يلحق به التي في العدّة و لا المعتكف، و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

[مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]

[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز (5) أن يباشره‌ (1) الأولى.

(2) لم يثبت فيأتي به رجاءً، و الظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.

(3) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.

(4) بل بالسعي في الحجّ و بالتقصير في العمرة كما مرّ.

(5) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست