أحدها:
العمامة للرجل، و يكفي فيها المسمّى طولًا و عرضاً، و الأولى أن تكون بمقدار يدار
على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن
من الصدر.
الثاني:
المقنعة للامرأة بدل العمامة، و يكفي فيها أيضاً المسمّى.
الثالث:
لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع:
خِرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة.
الخامس:
خرقة أُخرى للفخذين تلفّ عليهما، و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفاً، و
عرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحَقوين، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه
لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس:
لفّافة أُخرى فوق اللفّافة الواجبة، و الأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ
لفّافة ثالثة أيضاً، خصوصاً في الامرأة.
السابع:
أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، و يوضع عليه شيء
من الحنوط، و إن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، و كذا لو خيف خروج
الدم من مِنخَريه، و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة، و كذا ما أشبه ذلك.