[903] مسألة 4: لا يجوز اختياراً التكفين
بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط، و لا بالحرير
الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة، و لا بالمذهّب، و لا بما لا يؤكل لحمه،
جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط أن لا يكون (1) من جلد المأكول، و أمّا من
وبره و شعره فلا بأس، و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، و أمّا في حال الاضطرار
فيجوز بالجميع.
[مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار]
[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار
بين جلد المأكول (2) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، و إذا دار بين
النجس و الحرير، أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد (3) تقديم النجس، و إن
كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدّم الحرير (4)، و إن
كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول، و إذا دار
بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء (5).
[مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص]
[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير
الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط.
[مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة]
[906] مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو
بالخروج من الميّت وجب إزالتها، و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض (6) إذا لم
يفسد الكفن، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(1) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.
(2) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار.
(3) و هذا هو الظاهر، و إن كان الأحوط الجمع مع
إمكانه.
(4) محلّ إشكال، و لا يبعد التخيير مع عدم
الجمع.
(5) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.
(6) و الأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم
إذا استلزم الإخراج للوهن.