responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

الثانية: القميص، و يجب (1) أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، و الأفضل إلى القدم.

الثالثة: الإزار، و يجب أن يغطّي (2) تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث، و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً (3)، و إن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.

[مسائل‌]

[مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة]

[900] مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، و إن كان أحوط.

[مسألة 2: الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته‌]

[901] مسألة 2: الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع. نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء و نحوه لا بنفسه، و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة]

[902] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار (4)، و لو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.

(1) على الأحوط.

(2) لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد؛ للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، و أمّا العرض فاللّازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.

(3) أي فقميصاً.

(4) في المغصوب، و أمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست