responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

[مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله‌]

[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم، الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.

[فصل في آداب غسل الميّت‌]

فصل في آداب غسل الميّت و هي أُمور:

الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، و الأولى وضعه على ساجة؛ و هي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، و بعده مطلق السرير، و بعده المكان العالي مثل الدكّة، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.

الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه، بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد، و الأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، و الأولى الأوّل.

الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.

السادس: أن يكون عارياً مستور العورة.

السابع: ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن: تليين أصابعه برفق، بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، و إلّا تركت بحالها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست