[مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت
عليه لا يجب غسله]
[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل
الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم، الأحوط غسله لميّت
آخر، و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها
أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.
[فصل في آداب غسل الميّت]
فصل
في آداب غسل الميّت و هي أُمور:
الأوّل:
أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، و الأولى وضعه على ساجة؛ و هي
السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، و بعده مطلق السرير، و بعده المكان العالي
مثل الدكّة، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني:
أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث:
أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه، بشرط الإذن من الوارث البالغ
الرشيد، و الأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع:
أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، و الأولى الأوّل.
الخامس:
أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس:
أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع:
ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن:
تليين أصابعه برفق، بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، و إلّا تركت بحالها.