responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

[مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز]

[892] مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (1) لتغسيله أو تيمّمه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.

[مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت‌]

[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً. نعم، لو كان داعيه (2) هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذ.

[مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً]

[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط (3) خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.

[مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل‌]

[895] مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو منيّ، و إن كان الأحوط (4) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.

(1) إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، و لا موجباً لإيذاء الناس برائحته، و لم تكن مشقّة في تجهيزه، و كذا في الفروع الآتية. نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه و إن كان موجباً لهتكه.

(2) و الظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث.

(3) فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر و ماء الكافور أصلًا.

(4) خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست