responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

[مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة]

[95] مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري، و إن لم يخرج من المادّة شي‌ء فاللازم مجرّد الاتّصال.

[مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري كالجاري‌]

[96] مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري كالجاري (1)، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

[مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا]

[97] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

[مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر]

[98] مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.

[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل‌]

فصل [في الماء الراكد: الكرّ و القليل‌] الراكد بلا مادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء و اتصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس، و إن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ (1) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست