الثالث:
إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء
قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.
الرابع:
إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن
المانع إذا شك في وجوده.
الخامس:
إباحة الماء (1) و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته، و محلّ الغسل و السدَّة، و الفضاء
الذي فيه جسد الميّت، و إباحة السدر و الكافور، و إذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات
أو نسيها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب
الإعادة و إن يكن عن علم و عمد.
[مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب]
[888] مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء
الثياب و لو كان المغسِّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل، و لكن الظاهر كما قيل إنّ
الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة.
[مسألة 2: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض]
[889] مسألة 2: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و
الحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت
فقط، بل و لا رجحان (2) في ذلك، و إن حكي عن العلّامة (رحمه اللَّه) رجحانه.
[مسألة 3: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد
برده]
[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون
بعد برده و إن كان أحوط.
[مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام]
[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن
لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.