responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.

الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.

الخامس: إباحة الماء (1) و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته، و محلّ الغسل و السدَّة، و الفضاء الذي فيه جسد الميّت، و إباحة السدر و الكافور، و إذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة و إن يكن عن علم و عمد.

[مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب‌]

[888] مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب و لو كان المغسِّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل، و لكن الظاهر كما قيل إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة.

[مسألة 2: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض‌]

[889] مسألة 2: يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل و لا رجحان (2) في ذلك، و إن حكي عن العلّامة (رحمه اللَّه) رجحانه.

[مسألة 3: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده‌]

[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.

[مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام‌]

[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

(1) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء.

(2) إلّا إذا أتى به رجاءً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست