responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

[مسألة 9: من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، و المبطون‌]

[870] مسألة 9: من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، و المبطون، و الغريق، و المهدوم عليه، و من ماتت عند الطلق، و المدافع عن أهله و ماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.

[مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر]

[871] مسألة 10: إذا اشتبه (1) المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك، و في رواية: «يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها» و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلماً.

[مسألة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة]

[872] مسألة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل.

[مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت‌]

[873] مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره، بل تلفّ في خِرقة و تدفن، و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلفّ في خرقة و تدفن، و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، و كذا إن كان عظماً مجرّداً (2). و أمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلّى عليها و تدفن، و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم، و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزَر أيضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، و يجب حنوطها (3) أيضاً.

[مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم‌]

[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

(1) الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد.

(2) محلّ إشكال.

(3) مع بقاء المحلّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست