responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

[مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى‌]

[863] مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى فيغسّله (1) كلّ من الرجل و المرأة من وراء الثياب.

[مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة]

[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا و يغسل الميّت بعده، و الآمر ينوي (2) النيّة، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت تعيّن (3)، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن، و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (4)، و إذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.

[مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة]

[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

[مسألة 5: يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً]

[866] مسألة 5: يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً، فلا يجزئ تغسيل الصبي و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته على الأحوط (5)، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و لا تغسيل الكافر إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، و يشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.

(1) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة.

(2) و الأحوط نيّة كليهما.

(3) على الأحوط، و كذا ما بعده.

(4) احتياطاً.

(5) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست