responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

المماثل و مع التجرّد، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب، و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره، و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلّقة الرجعيّة، و إن كان الأحوط ترك (1) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، و أمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى (2) اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.

الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، و لا في عدّة الغير، و لا مبعّضة و لا مكاتبة. و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

[مسألة 1: الخنثى المشكل‌]

[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، و إلّا فالأحوط (3) تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها من وراء الثياب، و إن كان لا يبعد (4) الرجوع إلى القرعة.

(1) لا يترك فيه و في عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، و أمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.

(2) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، و كذا ما بعده.

(3) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل و المرأة إليها يكفي غسل واحد، و بناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.

(4) بل بعيد جدّاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست