المماثل
و مع التجرّد، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء
الثياب، و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره، و لا فرق في
الزوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلّقة الرجعيّة، و إن
كان الأحوط ترك (1) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء
العدّة، و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، و
أمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث:
المحارم بنسب أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى (2) اعتبار فقد المماثل و كونه من
وراء الثياب.
الرابع:
المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، و لا في عدّة الغير،
و لا مبعّضة و لا مكاتبة. و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، و إن جوّزه بعضهم
بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
[مسألة 1: الخنثى المشكل]
[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها
أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز
تغسيل الأمة مولاها فكذلك، و إلّا فالأحوط (3) تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها
من وراء الثياب، و إن كان لا يبعد (4) الرجوع إلى القرعة.
(1) لا يترك فيه و في عكسه، خصوصاً إذا كان بعد
انقضاء عدّة الطلاق، و أمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.
(2) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، و كذا ما
بعده.
(3) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل و المرأة
إليها يكفي غسل واحد، و بناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.