responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت‌]

فصل [في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت‌] يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء، و الأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة، و إن كان الأحوط (1) تجديدها عند كلّ غسل، و لو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، و لو كان أحدهما معيناً و الآخر مغسِّلًا وجب على المغسِّل النيّة، و إن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً، و لا يلزم اتّحاد المغسِّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، و يجب حينئذ النيّة على كلّ منهم.

[فصل في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و الميّت‌]

فصل [في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و الميّت‌] يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس، و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر، إلّا في موارد:

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني: الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود (1) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست