فصل
[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت] يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ
في الوضوء، و الأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة، و إن كان الأحوط (1)
تجديدها عند كلّ غسل، و لو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، و لو كان أحدهما
معيناً و الآخر مغسِّلًا وجب على المغسِّل النيّة، و إن كان الأحوط نيّة المعين
أيضاً، و لا يلزم اتّحاد المغسِّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في
الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، و يجب حينئذ النيّة على كلّ منهم.
[فصل في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و
الميّت]
فصل
[في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و الميّت] يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في
الذكوريّة و الأُنوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس، و لو كان من فوق
اللباس و لم يلزم لمس أو نظر، إلّا في موارد:
أحدها:
الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه و لو مع
التجرّد و مع وجود المماثل، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني:
الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود (1) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.