فصل
في تغسيل الميّت يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره، لكن
يجب (1) أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ، و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه
بجميع أقسامه من الكتابي، و المشرك، و الحربي، و الغالي، و الناصبي، و الخارجي، و
المرتدّ الفطري و الملّي إذا مات بلا توبة، و أطفال المسلمين بحكمهم، و أطفال
الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه، و من الكافر بحكمه، و المجنون إن
وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه
حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أُمّه، و الطفل الأسير تابع (2) لآسره إن لم يكن معه
أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته، و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط
دار الكفر (3) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم
بين الصغير و الكبير، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و يجب تكفينه و دفنه على
المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، و إذا كان للسقط أقل من
أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة و يدفن.