responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

[مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية]

[855] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية، فلا بُدّ من إذن الجميع، و يحتمل (1) تقدّم الأسنّ.

[مسألة 7: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي‌]

[856] مسألة 7: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحّتها و وجوب العمل بها، و الأحوط (2) إذنهما معاً، و لا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير، و إن كان أحوط.

[مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل‌]

[857] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، و كذا إذا تبدّل الولي؛ بأن صار غير البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره.

[مسألة 9: إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي‌]

[858] مسألة 9: إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ليس له الإلزام بالإعادة.

[مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً]

[859] مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، و إلّا احتاج إلى البيّنة، و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط.

[مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل‌]

[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره (3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه.

[مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره‌]

[861] مسألة 12: حاصل (4) ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الأُمّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ، ثمّ الأُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ‌ (1) احتمالًا في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.

(2) لا يترك.

(3) أي المأذون من قبل الولي.

(4) مرّ الإشكال في بعضها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست