الأبوان
و الأولاد مقدَّمون على الثانية، و هم الإخوة و الأجداد، و الثانية مقدّمون على
الثالثة؛ و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق، ثمّ ضامن
الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي، ثمّ عدول المؤمنين (1).
[مسألة 2: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على
الإناث]
[851] مسألة 2: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على
الإناث، و البالغون على غيرهم، و من متّ إلى الميّت بالأب و الأُمّ أولى ممّن متّ
بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ، و في الطبقة
الأُولى الأب مقدّم على الأُمّ و الأولاد، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة
الثانية الجدّ مقدّم (2) على الإخوة، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة
الثالثة العمّ مقدَّم على الخال، و هما على أولادهما.
[مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية
للإناث]
[852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور
فالولاية للإناث، و كذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط (3)
الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[مسألة 4: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور
فالأُمّ أولى]
[853] مسألة 4: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد
ذكور فالأُمّ أولى، لكن الأحوط (4) الاستئذان من الأولاد أيضاً.
[مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا
الصبي]
[854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا
الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط (5) الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة
المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة، و إذا كان
للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.