responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

الأبوان و الأولاد مقدَّمون على الثانية، و هم الإخوة و الأجداد، و الثانية مقدّمون على الثالثة؛ و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي، ثمّ عدول المؤمنين (1).

[مسألة 2: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث‌]

[851] مسألة 2: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من متّ إلى الميّت بالأب و الأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ، و في الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأُمّ و الأولاد، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم (2) على الإخوة، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال، و هما على أولادهما.

[مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث‌]

[852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، و كذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط (3) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

[مسألة 4: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى‌]

[853] مسألة 4: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى، لكن الأحوط (4) الاستئذان من الأولاد أيضاً.

[مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي‌]

[854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط (5) الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة، و إذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

(1) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.

(2) محل إشكال.

(3) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين.

(4) لا يترك.

(5) لا يترك في الغائب كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست