responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

[فصل في المكروهات‌]

فصل في المكروهات و هي أُمور:

الأوّل: أن يمسّ في حال النزع، فإنّه يوجب أذاه.

الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.

الرابع: حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التكلّم زائداً عنده.

السادس: البكاء عنده.

السابع: أن يحضره عملة الموتى.

الثامن: أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ، خوفاً من صُراخهنّ عنده.

[فصل في حكم كراهة الموت‌]

فصل [في حكم كراهة الموت‌] لا يحرم كراهة الموت. نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللَّه تعالى، و يكره تمنّي الموت و لو كان في شدّة و بليّة، بل ينبغي أن يقول: «اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، و توفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، و يكره طول الأمل، و أن يحسب الموت بعيداً عنه، و يستحبّ ذكر الموت كثيراً، و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون، و ما في بعض الأخبار من: «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد»

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست