responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24

الدم تنجّس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.

[مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي‌]

[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

[مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس‌]

[85] مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج (1) على الأقوى.

[مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر]

[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.

[مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء]

[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

[مسألة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه‌]

[88] مسألة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

[مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر]

[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته.

[مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه‌]

[90] مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مر.

(1) الأحوط اعتبار الامتزاج.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست