responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

[مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار]

[818] مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ (1) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.

[مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع‌]

[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن و اسم اللَّه، و قراءة آيات السجدة (2)، و دخول المساجد و المكث فيها (3)، و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة، و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها، و هو أحوط، لكن الأقوى عدمه.

[مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]

[820] مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

[فصل في غسل مسّ الميّت‌]

فصل في غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء (1) بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض.

(2) بل سورها و أجزاؤها.

(3) و كذا الاجتياز في المسجدين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست