مرّ.
نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى
أن خرج تمامه]
[814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة
إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، و إن كان مبدأ
العشرة من حين التمام كما مرّ، بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلى شهر أو
أزيد، فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم. و إن تخلّل نقاء، فإن كان عشرة فطهر، و
إن كان أقلّ تحتاط (1) بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء.
[مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد]
[815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ
واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام و استمرّ الدم فنفاسها عشرون
يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام، و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان
في بعض المدّة، و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل و كذا لو كان أقل
من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، و إن كان الأحوط مراعاة
الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.
[مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد]
[816] مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد
فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن
كان في أيّام العادة، إلّا مع فصل أقل الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس و ذلك الدم،
و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة، و إن لم يكن فيها فترجع إلى
التمييز، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخّر، و
عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة
الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في
الظاهر الاستظهار]
[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها
في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها و الصبر قليلًا و إخراجها و ملاحظتها
على نحو ما مرّ في الحيض.