النفساء
و الطاهر، و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، و إن
لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها. و إن رأت في العشرة و تجاوزها، فإن كانت ذات
عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، و عملت بعدها عمل المستحاضة،
و إن كان الأحوط (1) الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، و إن لم تكن ذات عادة
كالمبتدأة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام، و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب
الاحتياط المذكور.
[مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة
أصلًا]
[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في
العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى، و إن كان الأحوط
الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة و
لم تر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما
بعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تر
اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، و إن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها
إلى التاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا
تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى
العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر
بين الحيض المتقدّم و النفاس]
[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ
الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس، و كذا بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلا يحكم
بحيضيّة الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض، أو في أيّام العادة إذا لم
يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام، و كذا في الدم المتأخّر، و الأقوى (2) عدم
اعتباره في الحيض المتقدّم كما (1) لا يترك إلى العشرة،
و كذا في الفرع الآتي.