قوابل
بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء
الإنسان لم يحكم بالنفاس، و لا يلزم الفحص أيضاً.
و
أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس. نعم، لو كان فيه شرائط
الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض، و إن لم يفصل بينه و بين دم
النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متصلًا بالنفاس و
لم يزد مجموعهما عن عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و بعدها سبعة
مثلًا، لكن الأحوط (1) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير
الصورتين من كونه في العادة أو متصلًا بدم النفاس.
[مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ]
[810] مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن
أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، و لو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، و كذا لو
رأته بعد العشرة من الولادة، و أكثره عشرة أيّام، و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط
بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، و الليلة الأخيرة خارجة، و
أمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تكن محسوبة من
العشرة، و لو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من
ليلته، و ابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة و إن طالت، لا من حين الشروع، و إن
كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام
الولادة.
[مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها]
[811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو
قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض
الأخير، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً و يوماً لا، و في الطهر المتخلّل بين الدم
تحتاط بالجمع (2) بين أعمال (1) لا يترك.
(2) بل حكمه حكم النقاء في الحيض، و قد مرّ أنّه
محسوب منه. نعم، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة.