responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

[مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين‌]

[80] مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل ثمّ يتوضّأ على الأحوط (1)، و في ضيق الوقت يتيمّم؛ لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

[مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه‌]

[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم، و الرائحة، و اللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، و أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّا إذا صيّره مضافاً.

نعم، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضاً (2)، و أن يكون التغيّر حسّيّا، فالتقديريّ لا يضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، و كذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً، و هكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

[مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف‌]

[82] مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة، و الرقّة و الغلظة، و الخفّة و الثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

[مسألة 11: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس‌]

[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع‌ (1) بل على الأظهر، و لو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل كان محتاجاً إلى عمل كالأخذ من النهر مثلًا و الإبقاء مدّة.

(2) في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شي‌ء من أجزاء النجس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست