responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

[مسألة 17: المستحاضة القليلة]

[803] مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة، كالطواف الواجب و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط. نعم، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها، بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

[مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها]

[804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول المساجد و المكث فيها، و قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن، و يجوز وطؤها، و إذا أخلّت بشي‌ء من الأعمال حتّى تغيير القُطنة بطلت صلاتها، و أمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول و المكث، و الوطء، و قراءة العزائم على الأحوط (1)، و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتيّة و إن كان أحوط.

نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، و أمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء و الغسل، و يكفيه الغسل للصلاة. نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً.

[مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت‌]

[805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكلّ صلاة، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنّه مشكل، و الأحوط ترك القضاء إلى النقاء.

[مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات‌]

[806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، و تفعل لها كما تفعل لليوميّة، و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها.

(1) الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست