responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها (1) الاستئناف أو الإعادة، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.

[مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى‌]

[801] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، و كذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها. و أمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف و العمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل و أتت به أيضاً، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستئناف، و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله، و إن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط، و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة، ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضّأ و تغتسل و تصلّي، لكن للعصر و العشاءين يكفي الوضوء، و إن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب.

نعم، لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها، و إلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، و إن لم تغتسل لها فللمغرب، و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء.

[مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسّطة و الكثيرة]

[802] مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسّطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع، إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.

(1) بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست