بل
إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل
الوضوء للظهر.
[مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء]
[793] مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و
الوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء.
[مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل
المبادرة إلى الصلاة]
[794] مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و
الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية
المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، و لا يجب الاقتصار على
الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها، إلّا
إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك
الوقت؛ بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فَترة.
[مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ
من خروج الدم]
[795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل
التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها و شدّها بخِرقة، فإن احتبس الدم،
و إلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكَّة مثلًا، و تأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين
تجعل إحداهما قدّامها و الأُخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس
الدم، فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل (1) أيضاً، و
الأحوط (2) كون ذلك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت
صائمة.
[مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة
الليل]
[796] مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة
الليل فالأحوط (3) تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة.
(1) و كذا الوضوء إلّا في الكثيرة.
(2) مع عدم استمرار السيلان، و إلّا فالأحوط
الاحتشاء قبله.
(3) قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها،
فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط.