responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء]

[793] مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء.

[مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]

[794] مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، و لا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها، إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت؛ بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فَترة.

[مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم‌]

[795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها و شدّها بخِرقة، فإن احتبس الدم، و إلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكَّة مثلًا، و تأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الأُخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل (1) أيضاً، و الأحوط (2) كون ذلك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.

[مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل‌]

[796] مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط (3) تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة.

(1) و كذا الوضوء إلّا في الكثيرة.

(2) مع عدم استمرار السيلان، و إلّا فالأحوط الاحتشاء قبله.

(3) قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست