[مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل
دخول الوقت]
[776] مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة
قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل
حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
[مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]
[777] مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك
الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
[مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]
[778] مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها
وجبت المبادرة (1).
[مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض]
[779] مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة
الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط (2)، و إن لم تبادر وجب عليها
القضاء (3) إلّا إذا تبيّن عدم السعة.
[مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين
صلّت الثانية]
[780] مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى
الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
[مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات
صلّت العشاء فقط]
[781] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع
ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير، فليس لها أن
تختار التمام و تترك المغرب.
[مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن
عدمها]
[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين
فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية
باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها إتيان الأُولى بعدها، و إن كان
التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء
صلاة واحدة]
[783] مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار
أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا
كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
(1) فيما إذا كان الشك في أصل المقدار، و أمّا
إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال.