responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222

[مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت‌]

[776] مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.

[مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]

[777] مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.

[مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]

[778] مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة (1).

[مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض‌]

[779] مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط (2)، و إن لم تبادر وجب عليها القضاء (3) إلّا إذا تبيّن عدم السعة.

[مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية]

[780] مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.

[مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط]

[781] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.

[مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها]

[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها إتيان الأُولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]

[783] مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

(1) فيما إذا كان الشك في أصل المقدار، و أمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال.

(2) لا بأس بتركه.

(3) بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست