responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

[مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي‌]

[768] مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ، و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب (1) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ]

[769] مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب (2) لما يشترط به كالصلاة و نحوها.

[مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه‌]

[770] مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل (3).

[مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل‌]

[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله، و لا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.

[مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد]

[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى.

[مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها]

[773] مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل (4) تيمّمها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل.

[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض‌]

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب، و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف‌ (1) على الأحوط الأولى.

(2) تقدّم عدم وجوبه.

(3) محلّ إشكال، إلّا إذا قيل بكفايته عن الوضوء.

(4) يأتي في باب التيمّم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست