responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

[مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب‌]

[740] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.

[مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط]

[741] مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

[مسألة 15: في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره‌]

[742] مسألة 15: في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد، و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

[مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز]

[743] مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.

[فصل في أحكام الحائض‌]

فصل في أحكام الحائض و هي أُمور:

[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]

أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.

[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة على الأحوط، و كذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست