[مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم
يتجاوز المجموع عن العشرة]
[717] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم
يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و
لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها، و إن تجاوز العشرة في الصور
المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة.
[مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات]
[718] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و
انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا
يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً، و في النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع (1) بين تروك
الحائض و أعمال المستحاضة، و إن تجاوز المجموع (2) عن العشرة، فإن كان أحدهما في
أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً، و إن لم يكن واحد منهما في العادة
فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات (3)، و إن كانا متساويين في الصفات
فالأحوط (4) جعل أوّلهما حيضاً، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان بعض أحدهما في
العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، و إن كان بعض كلّ واحد منهما في
العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين
من العادة حيضاً، و تحتاط في النّقاء المتخلّل (5)، و ما قبل الطرف الأوّل و ما
بعد الطرف الثاني استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة (1) بل هو محسوب من الحيض، و التعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو
غلط النسخة.
(2) و كان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو
المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.
(3) إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدّمين
موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، و لا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز.
(4) بل الأقوى، و تحتاط أيضاً في أيّام النقاء و
في الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين
تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في الثاني بالجمع بين تروك الحائض و أعمال
المستحاضة.