responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

[مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]

[717] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها، و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة.

[مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات‌]

[718] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً، و في النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع (1) بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و إن تجاوز المجموع (2) عن العشرة، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات (3)، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (4) جعل أوّلهما حيضاً، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً، و تحتاط في النّقاء المتخلّل (5)، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة (1) بل هو محسوب من الحيض، و التعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة.

(2) و كان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.

(3) إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، و لا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز.

(4) بل الأقوى، و تحتاط أيضاً في أيّام النقاء و في الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في الثاني بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

(5) مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست