الخامس
يوم النقاء و السادس أيضاً حيضاً، و لا إلى الأربعة.
[مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة
تساوي الحيضين]
[714] مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة
تساوي الحيضين، و عدم زيادة إحداهما على الأُخرى و لو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت
خمسة في الشهر الأوّل و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة
من حيث العدد. نعم، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ، و كذا في العادة الوقتيّة
تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضرّ، و أمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ، لكن
المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط.
[مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت
عدديّة أيضاً أم لا]
[715] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء
كانت عدديّة أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة، أو مع تقدّمه و
تأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، و لو
لم يكن الدم بالصفات، و ترتّب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه
حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات، و أمّا غير ذات
العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط و المبتدأة و المضطربة و الناسية فإنها
تترك العبادة و ترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، و أمّا مع عدمها
فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة
أو أزيد تجعلها حيضاً. نعم، لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة
بمجرّد الرؤية، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.
[مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و
العدد]
[716] مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في
الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضاً، سواء
كان قبل الوقت أو بعده (1).
(1) و لكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها
حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً، و أمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان
الدم بصفات الحيض، و مع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة
حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام.