responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

الخامس يوم النقاء و السادس أيضاً حيضاً، و لا إلى الأربعة.

[مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين‌]

[714] مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، و عدم زيادة إحداهما على الأُخرى و لو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد. نعم، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ، و كذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضرّ، و أمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط.

[مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا]

[715] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة، أو مع تقدّمه و تأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، و لو لم يكن الدم بالصفات، و ترتّب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات، و أمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط و المبتدأة و المضطربة و الناسية فإنها تترك العبادة و ترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً. نعم، لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.

[مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد]

[716] مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت أو بعده (1).

(1) و لكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً، و أمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض، و مع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست