responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثالث ثلاثة، و في الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، و شهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى، فالعمل بالاحتياط أولى. نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها و أيّامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، و هي الرؤية كذلك مرّتين.

[مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز]

[712] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة، و إذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض، و في أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلًا فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة، و إذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلًا، و في العاشر من الشهر الثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة.

[مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين‌]

[713] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأوّل (1)، مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل و الثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة و لا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية و تجعلها حيضاً لا ستّة، و لا بأن تجعل اليوم‌ (1) بل الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست