responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

ذكروه محلّ إشكال (1)، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، و أمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور.

[مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]

[708] مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، و الأُولى إمّا وقتيّة و عدديّة أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط، و الثانية إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة؛ و هي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية؛ و هي التي نسيت عادتها، و يطلق عليها المتحيّرة أيضاً، و قد يطلق عليها المضطربة، و يطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً، و من لم تستقرّ لها عادة؛ أي المضطربة بالمعنى الأوّل.

[مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين‌]

[709] مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتيّة و العدديّة؛ كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام و في أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام، و إن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة؛ كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و في أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا، و إن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة؛ كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أُخرى.

[مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين‌]

[710] مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية، و إن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى (2).

نعم، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.

[مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة]

[711] مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة؛ كما إذا رأت في الشهر الأوّل‌ (1) بل هو الأقوى.

(2) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست