[706] مسألة 6: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره
عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلًا لا يكون حيضاً، كما أنّ
أقلّ الطهر عشرة أيّام، و ليس لأكثره حدّ، و يكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في
وسط اليوم الأوّل و استمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً، و
المشهور (1) اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة. نعم، بعد توالي الثلاثة في
الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي،
و هو محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض
فيها.
و
كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج، و الأقوى كفاية
الاستمرار العرفي و عدم مضرّيّة الفَتَرات اليسيرة في البين، بشرط أن لا ينقص من
ثلاثة؛ بأن كان بين أوّل الدم و آخره ثلاثة أيّام و لو ملفّقة، فلو لم تر في
الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا
يحكم بحيضيّته؛ لأنّه يصير ثلاثة إلّا ساعة مثلًا، و الليالي المتوسّطة داخلة،
فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل و ليلة اليوم
الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة]
[707] مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة،
فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة، و
أمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع
آخر، و المشهور على اعتبار هذا الشرط أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة الدم
اللاحق مطلقاً، و لذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلًا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ رأت
و انقطع على العشرة إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض، و إلّا لزم كون الطهر أقلّ من
عشرة، و ما (1) و هو الأقوى.