responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

كونها قرشيّة يلحقها (1) حكم غيرها، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها كذلك.

[مسائل‌]

[مسألة 1: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض‌]

[701] مسألة 1: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (2)، و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته، و هذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

[مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة]

[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة و حارّ المزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.

[مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع‌]

[703] مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها. نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

[مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج‌]

[704] مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي‌ء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال (3)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.

[مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم‌]

[705] مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض. و إن علمت بكونه‌ (1) فيه إشكال؛ لمنع جريان استصحاب عدم القرشيّة.

(2) محلّ إشكال.

(3) و لا يبعد عدم الجريان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست