كونها
قرشيّة يلحقها (1) حكم غيرها، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها
كذلك.
[مسائل]
[مسألة 1: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان
بصفات الحيض]
[701] مسألة 1: إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و
كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (2)، و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان
بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته، و هذا هو المراد
من شرطيّة البلوغ.
[مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين
بين الحرّة و الأمة]
[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو
الخمسين بين الحرّة و الأمة و حارّ المزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.
[مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع
الإرضاع]
[703] مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع
الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل
الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها. نعم، فيما كان بعد
العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء
الفرج]
[704] مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى
فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان
أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو
إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال (3)، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر
و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
[مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير
دم]
[705] مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو
غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام
الحيض. و إن علمت بكونه (1) فيه إشكال؛ لمنع
جريان استصحاب عدم القرشيّة.