الارتماسي
فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل
الترتيبي.
[مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل
الارتماسي]
[696] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل
الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو
ارتماساً، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل
في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص
الرأس و الرقبة، و لا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
[مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل
للجنابة أم لا]
[697] مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل
للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته، و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو
كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
[مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة]
[698] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة،
فإمّا أن يكون جميعها واجباً (1)، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً
و بعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد
صحّ في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا
كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لو نوى القربة، و حينئذ فإن
كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّا وجب الوضوء (2)، و
إن نوى واحداً منها و كان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى، و إن كان ذلك
الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى
ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقيّة، و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، و
إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة. و إن نوى بعض (1) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً إلّا في مورد واحد.