responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20

الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجيّتها، مثلًا إذا شك في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.

[مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال‌]

[71] مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده و إن كان موثوقاً به في فتواه، و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرّفاته في الأُمور العامّة، و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القصَّر و الغُيَّب.

[مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا]

[72] مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست