responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 198

و الغسل، و مع دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولًا أو مذياً لا شي‌ء عليه.

[مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل‌]

[687] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، و الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.

[مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة]

[688] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]

[689] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ.

[مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة]

[690] مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، و ربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.

[مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]

[691] مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف (1) و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال، و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه.

[مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل‌]

[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث‌ (1) قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست