و
الغسل، و مع دورانها بين الثلاثة، أو بين كونها منيّاً أو مذياً، أو بولًا أو
مذياً لا شيء عليه.
[مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد
الغسل]
[687] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد
الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، و الأحوط
ضمّ الوضوء أيضاً.
[مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة
المشتبهة]
[688] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة
المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار
من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
لا حكم لها]
[689] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من
المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة،
إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ.
[مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة]
[690] مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة
المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، و ربّما يقال:
إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
[مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل
الجنابة]
[691] مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل
الجنابة الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل
بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف (1) و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر
الأغسال، و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه
التدريج، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه.
[مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء
الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث (1) قاصداً به ما يجب
عليه من التمام أو الإتمام.