responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، و هو: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و تقبّل سعيي، و اجعل ما عندك خيراً لي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين، و اجعلني من المتطهِّرين» أو يقول: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و اشرح صدري، و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك، اللّهمّ اجعله لي طهوراً و شفاءً و نوراً، إنّك على كلّ شي‌ء قدير» و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.

العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي.

[مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة]

[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.

[مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته‌]

[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، و يجب عليه الغسل لما سيأتي.

[مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال‌]

[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجب الغسل (1)، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب (2) الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً مثلًا؛ بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجب عليه شي‌ء، و كذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب (3) الاحتياط بالوضوء (1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال و ما إذا لم يستبرأ.

(2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، و إلّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.

(3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، و إلّا فلا يجب الغسل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست