التاسع:
الدعاء المأثور في حال الاشتغال، و هو: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و تقبّل سعيي، و اجعل
ما عندك خيراً لي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين، و اجعلني من المتطهِّرين» أو
يقول: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و اشرح صدري، و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك،
اللّهمّ اجعله لي طهوراً و شفاءً و نوراً، إنّك على كلّ شيء قدير» و لو قرأ هذا الدعاء
بعد الفراغ أيضاً كان أولى.
العاشر:
الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي.
[مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات
القريبة]
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في
المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.
[مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً
في صحّته]
[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس
شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ،
فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل
صلاته، و يجب عليه الغسل لما سيأتي.
[مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال]
[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال
ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول
يحكم عليها بأنّها منيّ فيجب الغسل (1)، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء
بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب (2) الاحتياط
بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً مثلًا؛ بأن
يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجب عليه شيء، و كذا حال الرطوبة
الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب (3)
الاحتياط بالوضوء (1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ
بالخرطات بعد البول قبل الإنزال و ما إذا لم يستبرأ.
(2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، و إلّا
فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.
(3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، و
إلّا فلا يجب الغسل.