responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

يقال: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ.

[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]

فصل في مستحبّات غسل الجنابة

[هي أُمور]

و هي أُمور (1):

أحدها: الاستبراء (2) من المنيّ بالبول قبل الغسل.

الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.

الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً.

الثامن: التسمية؛ بأن يقول: «بسم اللَّه»، و الأولى أن يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم».

(1) بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً.

(2) فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست