و
عدم الضرر في استعماله، و إباحته و إباحة ظرفه (1)، و عدم كونه من الذهب و الفضّة،
و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه، و طهارة البدن، و عدم ضيق الوقت (2)، و الترتيب
في الترتيبي، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، و في حال
الإحرام، و المباشرة في حال الاختيار، و ما عدا الإباحة، و عدم كون الظرف من الذهب
و الفضّة، و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد و العلم و
الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد و العلم.
[مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام]
[674] مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و
الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما
تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما
تفعل؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح.
[مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل]
[675] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و
بعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم، و لو علم أنّه اغتسل لكن شك في
أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
[مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن
ضيقه]
[676] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت
فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هي التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، و
إن كان على وجه التقييد يكون باطلًا (3)، و لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته
ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال.
[مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة
للحمّامي]
[677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء
الأُجرة للحمّامي فغسله (1) على نحو ما مرّ في
الوضوء، و كذا إباحة المكان و المصبّ.
(2) لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، و إن
تحقّق منه العصيان.