responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

و عدم الضرر في استعماله، و إباحته و إباحة ظرفه (1)، و عدم كونه من الذهب و الفضّة، و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه، و طهارة البدن، و عدم ضيق الوقت (2)، و الترتيب في الترتيبي، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، و في حال الإحرام، و المباشرة في حال الاختيار، و ما عدا الإباحة، و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّة، و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد و العلم.

[مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام‌]

[674] مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح.

[مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل‌]

[675] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم، و لو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.

[مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه‌]

[676] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هي التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، و إن كان على وجه التقييد يكون باطلًا (3)، و لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال.

[مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي‌]

[677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله‌ (1) على نحو ما مرّ في الوضوء، و كذا إباحة المكان و المصبّ.

(2) لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، و إن تحقّق منه العصيان.

(3) الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست