responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب.

[مسألة 8: ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي‌]

[669] مسألة 8: ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

[مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً]

[670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً. نعم، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

[مسألة 10: يجوز العدول (1) عن الترتيب إلى الارتماس‌]

[671] مسألة 10: يجوز العدول (1) عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على النحو الآخر.

[مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ]

[672] مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث (2) رجع ماء الغسل فيه، و أمّا إذا كان كرّاً (3) أو أزيد فليس كذلك. نعم، لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد و اغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

[مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء]

[673] مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة و استدامتها إلى الفراغ، و إطلاق الماء و طهارته، و عدم كونه ماء الغسالة، (1) جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محلّ إشكال بل منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.

(2) مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق، خصوصاً في صورة الاستهلاك.

(3) الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، و اعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست