responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

الأيمن، و خرج بقصد الأيسر، و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد.

[مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين‌]

[665] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن يقصد الغسل (1) بأوّل جزء دخل في الماء، و هكذا إلى الآخر، فيكون حاصلًا على وجه التدريج.

و الثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، و حينئذ يكون آنيّاً، و كلاهما صحيح، و يختلف باعتبار القصد، و لو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً و انصرف إلى التدريجيّ.

[مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله‌]

[666] مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهَّره أوّلًا، و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مرّ في الوضوء، و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط.

[مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]

[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان (2) بعدمه بعد الفحص.

[مسألة 7: إذا شك في شي‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن‌]

[668] مسألة 7: إذا شك في شي‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله (3)، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب غسله، و الفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجّسه بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم، لو كان ذلك الشي‌ء باطناً سابقاً و شك في‌ (1) بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث، و البقاء في غير الجزء الأخير، و الحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير.

(2) إذا كان للشك منشأ عقلائي.

(3) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست