responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، و إن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس؛ بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرّك بدنه كفى على الأقوى (1)، و لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، و يجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، و لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة.

نعم، في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء اللَّه.

[أما الأحكام‌]

[مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل‌]

[662] مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل (2) من الارتماسي.

[مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي‌]

[663] مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، و قد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام، و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه.

[مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة]

[664] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات: مرّة بقصد غسل الرأس، و مرّة بقصد غسل الأيمن، و مرّة بقصد غسل الأيسر كفى، و كذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس، و حرّك بدنه تحت الماء بقصد (1) و لكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شي‌ء من البدن من الماء، بل معظمه.

(2) محلّ تأمّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست